المادة 1099

شناسه ماده: 1966

شماره ماده: 17

المادة 1099 1 – الماء والكلا والنار مباحة والناس في هذه الثاثة شركاء، فيجوز لهم الانتفاع بها واحراز الماء والكلا بشرط عدم الضرر. 2 – ويعتبر مباحا الكلاء النابت في ملك شخص بغير قصده، ولكن للمالك ان يمنع الغير من الدخول في ملكه. 3 – وللانسان والحيوان حق الشفة في الماء الذي لم يحرز وفي المساقي والقنوات المملوكة للغير بشرط عدم الضرر.

موضوع: الماء مباح,الكلا مباح,حق الشفة في الماء,حق المالك في منع الدخول