المادة 1093

شناسه ماده: 1960

شماره ماده: 17

المادة 1093 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز لاحد من الشركاء في الطريق الخاص ان يحدث فيه شيئا، سواء كان مضرا او غير مضر الا باذن باقي الشركاء.

موضوع: لا يجوز لاحد من الشركاء في الطريق الخاص ان يحدث فيه شيئا الا باذن باقي الشركاء