المادة 1091

شناسه ماده: 1958

شماره ماده: 17

المادة 1091 الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

موضوع: الحائط المشترك بين بنائين,فصل الحائط بين بنائين,الدليل على خلاف الشراكة في الحائط