المادة 1084

شناسه ماده: 1951

شماره ماده: 17

المادة 1084 اذا هدم صاحب السفل سفله تعديا، يجب عليه تجديد بنائه ويجبر على ذلك.

موضوع: وجوب تجديد البناء عند الهدم التعدي,مسؤولية صاحب السفل عن الهدم التعدي