المادة 1083

شناسه ماده: 1950

شماره ماده: 17

المادة 1083 اذا كان باب السفل والعلو واحد فلكل من صاحبيهما استعماله مشتركا، فلا يسوغ لاحدهما ان يمنع الاخر من الانتفاع به دخولا وخروجا.

موضوع: استعمال مشترك,منع از انتفاع,دخول و خروج