المادة 195

شناسه ماده: 195

شماره ماده: 238

المادة 195 يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر او بالحث على الاقتتال. وتكون العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني.(54)

موضوع: يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية,يعاقب بالسجن المؤبد من اقتتال طائفي,العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني