المادة 1081

شناسه ماده: 1948

شماره ماده: 17

المادة 1081 الاحكام المرتبطة بالمادة ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا ازالة شيوعه اذا تبين ان الغرض الذي اعد له هذا المال انه يجب ان يكون دائما على الشيوع.

موضوع: عدم جواز طلب ازاله شيوع المال المشترك,لزوم بقاء المال على الشيوع