المادة 1080

شناسه ماده: 1947

شماره ماده: 17

المادة 1080 اذا لم يتفق الشركاء على المهاياة في المنقول، ولم يطلب احدهم ازالة الشيوع فللشريك الذي يطلب المهاياة مراجعة محكمة البداءة لاجرائها.

موضوع: المهاياة في المنقول,طلب ازالة الشيوع,مراجعة محكمة البداءة