المادة 1079

شناسه ماده: 1946

شماره ماده: 17

المادة 1079 تخضع المهاياة من حيث اهلية المتهايئين وحقوقهم والتزاماتهم، لاحكام عقد الايجار ما دامت هذه الاحكام لا تتعارض وطبيعة المهاياة.

موضوع: أهلية المتهايئين,حقوق المتهايئين,التزامات المتهايئين,أحكام عقد الإيجار,طبيعة المهاياة