المادة 1078

شناسه ماده: 1945

شماره ماده: 17

المادة 1078 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجوز الاتفاق ما بين الشركاء على قسمة المال الشائع مهاياة، فيختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، ولا يصح الاتفاق على قسمة المهاياة لمدة تزيد على خمس سنين، فاذا لم تشترط لها مدة حسبت مدتها سنة واحدة تتجدد اذا لم يعلن الشريك شركاءه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لا يرغب في التجديد. 2 – ويصح ان تكون المهاياة زمانية، بان يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجميع المال الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

موضوع: جواز الاتفاق على قسمة المال الشائع,عدم جواز الاتفاق على قسمة المهاياة لمدة بیش از خمس سنین,مدت قسمة المهاياة,جواز قسمة المهاياة زمانية,تناوب الشركاء في الانتفاع بالمال الشائع