المادة 1076

شناسه ماده: 1943

شماره ماده: 17

المادة 1076 يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق في بعض الحصص لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان، على ان تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة، فاذا كان احد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

موضوع: ضمانت متقاسمون در برابر تعرض و استحقاق,التزام متقاسمون به جبران خسارت,توزیع بار مالی در صورت اعسار یکی از متقاسمون,تعیین ارزش حصص در زمان قسمة اموال