المادة 1074

شناسه ماده: 1941

شماره ماده: 17

المادة 1074 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان المشاع اعيانا منقولة متعددة وكانت متحد الجنس، يزال الشيوع فيها بقسمتها قسمة جمع.

موضوع: ازاله الشيوع في الأعيان المنقولة المتعددة,قسمتها قسمة جمع