المادة 146

شناسه ماده: 19392

شماره ماده: 583

المادة 146 – 1 – تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها، ومع ذلك اذا كان السلف سيء النية واثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية، جاز له ان يتمسك بحسن نيته. 2 – ويجوز للخلف الخاص ان يضم الى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار.

موضوع: انتقال الحيازة للخلف العام,حسن النية للخلف الخاص,ضم حيازة سلف للخلف الخاص,آثار الحيازة