المادة 142

شناسه ماده: 19388

شماره ماده: 583

المادة 142 – 1 – مياه الامطار والعيون الفائضة والفضلات من مياه السقي، تسيل في المجرى الطبيعي لها. 2 – ولا يجوز لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سداً يمنع هذا السيل، كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يضاعف من عبء الارض المنخفضة. 3 – ولمالك الارض التي لا منفذ لها الى الطريق العام، او كان المنفذ غير كاف، ان يحصل على حق المرور في الاراضي المجاورة مقابل تعويض عادل، على ان يمارس هذا الحق في المكان الذي يكون المرور فيه اقل ضرراً وفي اخف عبء ممكن.

موضوع: مياه الامطار والعيون الفائضة والفضلات من مياه السقي,منع إقامة سدود,حق المرور في الأراضي المجاورة,تعويض عادل