المادة 1071

شناسه ماده: 1938

شماره ماده: 17

المادة 1071 الاحكام المرتبطة بالمادة 1-للشركاء اذا لم يكن بينهم محجورا ان يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها . 2-لاتتم القسم الرضائية في العقار,الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري. 3-لدائني كل شريك ان يطعنوا بالقسمة اذا كان فيها غش او اضر بمصلحتة.

موضوع: اقتسام المال الشائع قسمة رضائية,تسجيل القسمة في دائرة التسجيل العقاري,حق الدائنين في الطعن بالقسمة