المادة 118

شناسه ماده: 19364

شماره ماده: 583

المادة 118 – يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وانه لم يملك غيرها في بقية الحصص.

موضوع: المتقاسم مالكاً للحصة,تملك في الشيوع,عدم ملكية غيرها في بقية الحصص