المادة 117

شناسه ماده: 19363

شماره ماده: 583

المادة 117 – 1 – لدائني كل شريك ان يعارضوا في ان تتم القسمة عيناً او ان يباع المال الشائع بغير تدخلهم، وتوجه المعارضة الى جميع الشركاء، ويترتب عليها الزام الشركاء ان يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الاجراءات، والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. 2 – وفي جميع الاحوال، لدائني الشريك الذي لم يتدخل في القسمة ان يطعنوا فيها اذا كان فيها غش اضر بمصالحهم.

موضوع: حق اعتراض دائنین در قسمة مال مشاع,لزوم ورود دائنین معترض در اقدامات قسمة مال مشاع,حق طعن دائنین در قسمة مال مشاع در صورت وجود غش