المادة 1068

شناسه ماده: 1935

شماره ماده: 17

المادة 1068 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا احتاج الملك الشائع الى مرمة او عمارة، يعمره اصحابه بالاشتراك على قدر حصصهم. 2 – واذا كان بعض الشركاء غائبا او ابى بعضهم الترميم والتعمير، ورغب بعضهم فيه جاز للراغب ان يقوم بالترميم او التعمير باذن من المحكمة ويرجع على شركائه بقدر حصصهم.

موضوع: الترميم والتعمير بالاشتراك بين الشركاء,إذن المحكمة للترميم أو التعمير,حق الشركاء في الرجوع على بعضهم بقدر حصصهم