المادة 101

شناسه ماده: 19347

شماره ماده: 583

المادة 101 – 1 – لا يجوز حرمان احد من ملكه الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدماً. 2 – ومع ذلك فللدولة ان تنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وفقاً للقانون وبمقابل تعويض عادل.

موضوع: حرمان از ملک,نزع ملکیت برای منفعت عمومی,تعويض عادل