المادة 100

شناسه ماده: 19346

شماره ماده: 583

المادة 100 – 1 – يثبت حق الملكية والحقوق العينية الاخرى في العقار بسندات التسجيل العقاري. 2 – ولا يمتنع سماع الدعوى بالحقوق المذكورة في الفقرة السابقة اذا كانت السندات قد فقدت لاي سبب كان.

موضوع: حق الملكية,الحقوق العينية,سماع الدعوى,فقدان السندات