المادة 1065

شناسه ماده: 1932

شماره ماده: 17

المادة 1065 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – للشركاء اصحاب القدر الاكبر في الحصص ان يدخلوا، باذن من المحكمة، في سبيل تحسين الانتفاع بالمال الشائع من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له المال ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة. 2 – وللمحكمة ان تقرر ما تراه مناسبا من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تامر باعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

موضوع: حق الشركاء في تحسين الانتفاع بالمال الشائع,إجراءات المحكمة في تحسين الانتفاع بالمال الشائع,كفالة الشركاء في حالة المخالفة