المادة 10

شناسه ماده: 19259

شماره ماده: 577

المادة 10 يضاف ما يأتي إلى المادة ( 62 ) من القانون وتكون الفقرات ( سابع عشر ) و ( ثامن عشر ) و ( تاسع عشر ) لها : سابع عشر : بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم ( 2 ) لسنة 2016 أ ذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال . ثامن عشر : أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية . تاسع عشر : راتب الحماية الاجتماعية .

موضوع: بدل الوحدة السكنية,أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية,راتب الحماية الاجتماعية