المادة 7

شناسه ماده: 19256

شماره ماده: 577

المادة 7 تضاف الفقرة ( ثالثا ) للمادة ( 32 ) وتقرا كالأتي : ثالثا : أذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن .

موضوع: رفض المدين تقديم كفيل ضامن,إحالة قاضي البداءة لحبس المدين,تقديم كفيل ضامن