المادة 4

شناسه ماده: 19253

شماره ماده: 577

المادة 4 تضاف الفقرتان ( ثالثا ، رابعا ) للمادة (22) وكما يأتي : ثالثا : أذا تخفى المدين عن أنظار الشرطة يفاتح قاضي التحقيق لإصدار مذكرة قبض بحقه . رابعا : في حالة إحضار المدين بعد انتهاء الدوام الرسمي يعرض على قاضي التحقيق لتقرير مصيره .

موضوع: إصدار مذكرة قبض بحقه,عرض المدين على قاضي التحقيق لتقرير مصيره