المادة 3

شناسه ماده: 19252

شماره ماده: 577

المادة 3 يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 20 – لدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاء خلال ( 60 ) ستين يوما من اليوم التالي للتبليغ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ وتعفى من رسم التحصيل عن الديون التي تم استحصالها من أصل الدين .

موضوع: إلغاء نص المادة (20) من القانون,تنفيذ رضاء خلال (60) يوما,إعفاء من رسم التحصيل عن الديون,استحصال الديون من أصل الدين