المادة 2

شناسه ماده: 19239

شماره ماده: 576

المادة 2 يكون نص المادة 50 من القانون فقرة اولا لها ويضاف اليها ما ياتي ليكون الفقرة ثانيًا لها: ثانيًا – اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشانه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .

موضوع: تأخیر در اجرای حکم یا محرر,مدت زمان یک سال برای تجدید درخواست,لزوم ارائه عریضه برای تجدید