شناسه ماده: 19238
شماره ماده: 576
موضوع: يشترط في السندات العادية القابلة للتنفيذ ان لا يكون المدين خارج العراق,يشترط في السندات العادية القابلة للتنفيذ ان لا يكون المدين مجهول محل الاقامة,يشترط في السندات العادية القابلة للتنفيذ ان لا يكون المدين متوفي خلال فترة الاخبار بالتنفيذ