المادة 8

شناسه ماده: 19234

شماره ماده: 575

المادة 8 يضاف ما يلي الى نص المادة ( 93 ) من القانون وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها . ثالثا – لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون .

موضوع: عدم فروش عقار المدين در صورت عدم تعیین محل اقامت,لزوم تبليغ اصولي به مدين قبل از فروش,ممنوعيت فروش اموال در صورت مجهول بودن محل اقامت