المادة 1056

شناسه ماده: 1923

شماره ماده: 17

المادة 1056 من انشا مسقاة او مصرفا خصوصيا طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، كان له وحده حق استعمالها.

موضوع: حق استعمال المسقاة او المصرف الخاص,انشاء المسقاة او المصرف الخاص وفق القوانين والانظمة