المادة 89

شناسه ماده: 19215

شماره ماده: 574

المادة 89 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر انابة مديرية تنفيذ اخرى للقيام ببعض الاجراءات التنفيذية (كالحجز او البيع او التبليغ) اذا كان المال او الشخص المراد اتخاذ الاجراء بحقه يقع ضمن اختصاص تلك المديرية. ثانيا – تلتزم المديرية المنابة بتنفيذ مضمون الانابة، واشعار المديرية المنيبة بالنتائج والاجراءات المتخذة. ثالثا – تبقى المديرية المنيبة هي المسؤولة عن الاضبارة التنفيذية، وعن توزيع المبالغ المستحصلة.

موضوع: انابة مديرية تنفيذ اخرى,التزام المديرية المنابة بتنفيذ مضمون الانابة,مسؤولية المديرية المنيبة عن الاضبارة التنفيذية