المادة 1048

شناسه ماده: 1915

شماره ماده: 17

المادة 1048 الاحكام المرتبطة بالمادة الملك التام من شانه ان يتصرف به المالك، تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.

موضوع: الملكية التامة,التصرف المطلق للمالك,الانتفاع بالعين المملوكة,التصرفات الجائزة