المادة 1047

شناسه ماده: 1914

شماره ماده: 17

المادة 1047 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا مات الكفيل بالمال، يطالب بالمال المكفول به من تركته.

موضوع: مطالبه المال المكفول من تركه الكفيل,وفاة الكفيل بالمال وتأثير آن على الالتزامات المالية