المادة 1046

شناسه ماده: 1913

شماره ماده: 17

المادة 1046 لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة، الا في مدة الكفالة فاذا انقضت هذه المدة برئت ذمة الكفيل.

موضوع: الكفالة المؤقتة,انقضاء مدة الكفالة,براءة ذمة الكفيل