المادة 1045

شناسه ماده: 1912

شماره ماده: 17

المادة 1045 الكفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب.

موضوع: الكفيل يبرا من الكفالة عند انفساخ البيع,الكفيل يبرا من الكفالة عند استحقاق المبيع,الكفيل يبرا من الكفالة عند رد المبيع بعيب