شناسه ماده: 1912
شماره ماده: 17
موضوع: الكفيل يبرا من الكفالة عند انفساخ البيع,الكفيل يبرا من الكفالة عند استحقاق المبيع,الكفيل يبرا من الكفالة عند رد المبيع بعيب