المادة 1037

شناسه ماده: 1904

شماره ماده: 17

المادة 1037 اذا كان الدين المكفول به مؤجلا فدفعه الكفيل للدائن معجلا، فلا يرجع به على المدين الا عند حلول الاجل.

موضوع: الدين المكفول به مؤجلا,دفع الكفيل للدائن معجلا,رجوع الكفيل على المدين عند حلول الاجل