المادة 1035

شناسه ماده: 1902

شماره ماده: 17

المادة 1035 اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعا ان يرجع على اي منهم بجميع ما وفاه من الدين.

موضوع: تعدد المدينون في دين واحد,التضامن بين المدينين,حق الكفيل في الرجوع على المدينين,الوفاء بالدين من قبل الكفيل