المادة 1030

شناسه ماده: 1897

شماره ماده: 17

المادة 1030 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا تضامن بين الكفيل والمدين، ما لم يشترط ذلك في عقد الكفالة او عقد منفصل. 2 – اما في الكفالة القضائية والقانونية والتجارية، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

موضوع: عدم التضامن بين الكفيل والمدين,التضامن بين الكفلاء في الكفالة القضائية والقانونية والتجارية