المادة 1029

شناسه ماده: 1896

شماره ماده: 17

المادة 1029 اذا قبل الدائن ان يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئا اخر برئت ذمة الكفيل، حتى لو استحق هذا الشيء الا اذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.

موضوع: استيفاء الدين بشيء آخر,براءة ذمة الكفيل,حق الرجوع على الكفيل