المادة 1025

شناسه ماده: 1892

شماره ماده: 17

المادة 1025 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفاء الدين، واذا قاضاه الدائن وجب عليه ان يدخل المدين خصما في الدعوى فان لم يقم باخطار المدين قبل وفاء الدين او لم يدخله خصما في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين او اثبت اسبابا تقضي ببطلان الدين او انقضائه.

موضوع: وجوب اخطار المدين قبل وفاء الدين,سقوط حق الكفيل في الرجوع على المدين,وجوب إدخال المدين خصما في الدعوى,أثر عدم اخطار المدين على حق الكفيل