المادة 1020

شناسه ماده: 1887

شماره ماده: 17

المادة 1020 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – للدائن حق مطالبة الكفيل بالدين المكفول به ويطالبه حالا اذا كان الدين معجلا في حق الاصيل والكفيل، فان كان مؤجلا ولو في حق احدهما طولب الكفيل عند حلول الاجل. 2 – ولا يطالب كفيل البائع بالدرك، اذا ظهر مستحق، ما لم يحكم على البائع بضمان الاستحقاق وفسخ البيع.

موضوع: حق مطالبة الكفيل بالدين المكفول,حق مطالبة الكفيل عند حلول الأجل,عدم مطالبة كفيل البائع بالدرك إلا بعد حكم ضمان الاستحقاق