شناسه ماده: 1882
شماره ماده: 17
موضوع: الكفالة تشمل ملحقات الدين,الكفالة تشمل مصروفات المطالبة الاولى,الكفالة تشمل المصروفات بعد اخطار الكفيل,وجود اتفاق يقضي بغيره