المادة 1014

شناسه ماده: 1881

شماره ماده: 17

المادة 1014 اذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة، تاجل على الكفيل والاصيل، الا اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن وقت الكفالة الاجل للكفيل خاصة، ففي هاتين الحالتين لا يتاجل على الاصيل.

موضوع: كفالة مؤجلة,تأجيل الكفيل والاصيل,اضافة الكفيل الاجل الى نفسه,شرط الدائن وقت الكفالة