المادة 1013

شناسه ماده: 1880

شماره ماده: 17

المادة 1013 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا كان الدين مؤجلا على الاصيل، وكفل به احد تاجل على الكفيل ايضا. 2 – واذا اجل الدائن على الاصيل تاجل على الكفيل وكفيل الكفيل وان اجله على الكفيل الاول يتاجل على الكفيل الثاني، ولا يتاجل على الاصيل.

موضوع: تأخیر دین بر روی الضامن,تأخیر دین بر روی الكفيل الثاني,تأخیر دین بر روی الأصيل