المادة 1012

شناسه ماده: 1879

شماره ماده: 17

المادة 1012 يشترط في الكفالة بالمال، ان يكون المكفول به مضمونا بنفسه على الاصيل.

موضوع: يشترط في الكفالة بالمال,المكفول به مضمونا بنفسه على الاصيل