المادة 1009

شناسه ماده: 1876

شماره ماده: 17

المادة 1009 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- تنعقد الكفالة بايجاب وقبول من الكفيل والمكفول له. 2 – ويجوز ان تكون الكفالة منجزة او معلقة على شرط او مضافة الى زمن مستقبل.

موضوع: تنعقد الكفالة بايجاب وقبول من الكفيل والمكفول له,يجوز ان تكون الكفالة منجزة او معلقة على شرط او مضافة الى زمن مستقبل