المادة 1006

شناسه ماده: 1873

شماره ماده: 17

المادة 1006 لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي اصابه.

موضوع: عدم جواز دفع مبلغ التأمين لغير المتضرر,شرط تعويض المتضرر قبل دفع مبلغ التأمين