المادة 998

شناسه ماده: 1865

شماره ماده: 17

المادة 998 في التامين على الحياة، لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التامين حق في الحلول محل المؤمن له او المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه او قبل المسؤول عن هذا الحادث.

موضوع: عدم حق المؤمن في الحلول محل المؤمن له,عدم حق المؤمن در قبال شخص ثالث,عدم حق در مطالبه حقوق ناشی از حادثه