المادة 186

شناسه ماده: 186

شماره ماده: 238

المادة 186 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلغ امرها الى السلطات المختصة. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.(45)

موضوع: معاقبة من علم بارتكاب جريمة ولم يبلغ عنها,استثناء الزوج والأصول والفروع من العقوبة,العقوبة بالحبس أو الغرامة,عدم سريان الحكم على الأقارب