المادة 991

شناسه ماده: 1858

شماره ماده: 17

المادة 991 يقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام النصوص الواردة في هذا الفصل، الا ان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد.

موضوع: باطل بودن توافقات مخالف با احکام قانونی,منافع المؤمن له,منافع المستفيد