المادة 981

شناسه ماده: 1848

شماره ماده: 17

المادة 981 لا يكون للدائن حق في المرتب، الا عن الايام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته، على انه اذا اشترط الدفع مقدما كان للدائن حق في القسط قبل وفاة من قرر المرتب مدى حياته.

موضوع: حق الدائن في المرتب,مدة حياة من قرر المرتب,حق الدفع مقدما للدائن,حق الدائن في القسط قبل وفاة من قرر المرتب